محمد باقر الوحيد البهبهاني

75

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

القول في القنوت قال اللَّه سبحانه : * ( وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ) * ( 1 ) . 167 - مفتاح [ استحباب القنوت ] يستحبّ القنوت في كلّ ثانية من كلّ صلاة ، وفي الأولى من الجمعة والعيدين ، وفي الثالثة من الوتر ، وفاقا للمشهور ، للنصوص المستفيضة ( 1 ) . وقيل : يجب في الخمس اليوميّة ( 1 ) . وقيل : يجب في الجهريّة منها ( 1 ) لظاهر بعضها ، كخبر : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » ( 1 ) وموثّق « أمّا ما جهرت فيه فلا تشكّ » ( 1 )

--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 238 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 261 الباب 1 ، 264 الباب 2 ، 266 الباب 3 من أبواب القنوت . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 206 ذيل الحديث 932 ، المقنع : 115 . ( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 3 / 281 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 170 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 263 الحديث 7911 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 262 الحديث 7907 .